السيد تقي الطباطبائي القمي
316
مباني منهاج الصالحين
[ مسألة 4 : إذا استأجر دابة فلا بد من تعيين الحمل ] ( مسألة 4 ) : إذا استأجر دابة فلا بد من تعيين الحمل وإذا استأجر دابة للركوب فلا بد من تعيين الراكب وإذا استأجر دابة لحرث جريب من الأرض فلا بد من تعيين الأرض ( 1 ) نعم إذا كان اختلاف الراكب أو الحمل أو الأرض لا يوجب اختلافا في المالية لم يجب التعيين ( 2 ) . [ مسألة 5 : إذا قال آجرتك الدار شهرا أو شهرين بطلت الإجارة ] ( مسألة 5 ) : إذا قال آجرتك الدار شهرا أو شهرين بطلت الإجارة ( 3 ) وإذا قال آجرتك كل شهر بدرهم صح في الشهر الأول وبطل في غيره ( 4 ) .